U3F1ZWV6ZTQ3ODI2OTQwNTI0NTgyX0ZyZWUzMDE3MzM2OTcxOTcxNw==
الإستفادة من السكن_الإداري الوظيفي
على مستوى مندوبيات وزارة الصحة، تتواجد مجموعة من الممتلكات الخاصة للدولة التابعة لوزارة الصحة، و هي تكون في الغالب عبارة عن بقع أرضية (وعاء عقاري مخصص) - سكنيات - ..
و يعهد إلى المندوبية تدبير هذا الملك عملا بالمقتضيات القانونية و النظامية.
نمر إلى مسألة الإستفادة من السكن الإداري و الوظيفي حسب ما تؤطره دورية وزارة الصحة رقم 1 / DAA / DEM / PAT بتاريخ 23 يناير 1987، المتعلقة بطريقة الإسناد، ومنشوري الوزير الأول لسنتي 1994 و1995، بخصوص الاستمرار في شغل المساكن”.
1. الإستفادة من السكن الإداري :
موظفو وزارة الصحة على غرار باقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى؛ يتمتعون بحق شغل مساكن في ملك الخاص التابع لوزارة الصحة، بشرط تم التنصيص عليها في الدورية السالفة الذكر، مقابل مبلغ بسيط يتم اقتطاعه على مستوى اجرتهم. و بحكم خصوصية القطاع، تتوجد هاته السكنية إما داخل أو خارج أسوار المؤسسات الصحية (مستشفى، مركز صحي، ..).
و من أجل ظبط هاته العملية، يتم إحداث لجنة إقليمية، تتكون :
- المندوب الإقليمي، رئيسا
- الطبيب الرئيس SRES
- رئيس المصلحة الإدارية و الاقتصادية الإقليمية
تختص هاته اللجنة في :
*) في مرحلة أولى، تقوم المندوبية بالإعلان عن فتح باب التباري من أجل شغل المساكن الشاغرة مع جرد كامل للسكنيات على تراب الإقليم و وضع آجال معقولة و محددة لاستقبال الطلبات،
*) المرحلة الثانية تخص معالجة الطلبات مع احترام المعايير المحددة في الدورية،
*) ثالثا، تحرير محضر الاجتماع مع اقتراحات الاسناد لكل مسكن على حدى، و يرسل المحضر إلى الإدارة المركزية مع الوثائق اللازمة.
و من أجل الإستفادة، وضعت وزارة الصحة مجموعة من المعايير من أجل تبيان الأحقية بين مختلف فئات الموظفين (أطباء، ممرضين، متصرفين، مساعدين طبي، تقني، مساعد تقني و مساعد إداري).
هاذ المعايير تم تلخيصها في نظام تنقيطي موضوعي يعتمد على :
- الأقدمية في الإدارة،
- الحالة العائلية،
-الدرجة،
- المهام أو المسؤولية ،
- رأي المسؤولين المباشرين،
- الأجرة الصافية و المداخيل الأخرى،
- السومة أو مبلغ كراء المسكن الذي تشغلونه.
(قبل الإسناد ، على الإدارة التحري إن كان الموظف لا يمتلك مسكنا شخصيا بالمدينة - الإقليم - التي يعمل بها).
2.بالنسبة للسكن الوظيفي :
بالنسبة للمساكن المتواجدة بداخل أسوار المؤسسات الصحية، فهي تعود اولا بحكم القانون للمستفيدين التاليين طبقا للقرار الوزاري بتاريخ 7 ذو الحجة 1374 الموافق ل 27 يوليوز 1957 و يهم الأمر كل من :
مدير المستشفى، المقتصدين، الطبيب الرئيس و المتصرف المقتصد.... (voir les photos)
و تشمل أيضا هاته الاستفادة الموظفين الذي يؤدون خدمات مستمرة ليلا و نهارا على أن يحصلو على ترخيص مسبق من الإدارة المركزية.
المساكن المتواجدة على مستوى شبكة المؤسسات الصحية و المشار إليها هنا Formation de Prévention فيستفيد من السكنيات المتواجد بها بصفة خاصة الموظفون العاملون بنطاق الدائرة الصحية التابعة لها.
3.إنتهاء الإستفادة :
تنتهي الاستفادة من السكن الإداري في أجل شهرين في الحالات التالية :
- الإستقالة المقبولة,
- الإعفاء,
-العزل,
- الاستيداع,
- الالحاق,
- الانتقال لإقليم آخر,
- الإحالة على التقاعد.
و تنتهي الاستفادة من السكن الوظيفي إثر الإعفاء من مهام المسؤولية.
كل موظف لم يمثثل إلى أمر الإفراغ لأحد الأسباب المذكورة أعلاه، فهو يعرض نفسه إلى :
- اتخاد الإدارة إجراءت تأديبية في حقه،
- إتباع المسطرة القضائية في الإفراغ،
- اداءه للسومة الكرائية التي تحددها الإدارة للمسكن.
لكن الممارسة الواقعية تنم عن اختلاف كبير خصوصا فيما إسناد السكن الإداري و ما يلازم هاته العملية من خروقات.
فبعض المندوبيات بالأقاليم و العمالات الكبرى تتوفر على عقارات و سكنيات مهمة، كثيرة و متنوعة، في غالب الأحيان يستفيد منها البعض القليل من الموظفين في غياب أي شفافية أو أحقية، و هنا يطرح مبدأ المراقبة..
و من جهة أخرى، دورية 1987 تعتبر متجاوزة و لا تتماشى مع المعطيات الحالية للمنظومة الصحية و يجب إعادة النظر فيها و في طريقة الإسناد لتتلائم مع الواقع..
هذه فقط نظرة بسيطة حول هذا الموضوع و ذلك من أجل التحسيس و ممارسة الرقابة على بعض أعمال المسؤولين في غياب الرقابة الإدارية و القضائية.
إرسال تعليق
أكتب رأيك في الموضوع